مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

37

معجم فقه الجواهر

التعدّد حينئذٍ مطلقاً ، لكنّه لا يخلو من تأمّل وبحث ، وأشكل منه احتمال عدم جريان الحكم في ذات الثوب الواحد القادرة على شراء غيره أو استئجاره أو إعارته ، كما في الروض وكشف اللثام وغيرهما ، بل عن المعالم حكاية القول به عن جماعة من المتأخّرين ، لكن النصّ مطلق . 6 / 233 و - شمول الحكم للمربّية للمتعدّد : احتمل في الروض والذخيرة والحدائق عدم جريان الحكم في المربّية للمتعدّد ، بل ظاهر الرياض أو صريحه القول به ، لكنّه مشكل ولذا جزم به في كشف اللثام والمسالك وعن الذكرى والدروس . 6 / 233 - 234 ز - شمول الحكم لمربّية الصبيّة : ظاهر " المولود " في النصّ الشمول للصبيّ والصبيّة ، كما صرّح به الشهيدان في الذكرى والمسالك ، بل في الذخيرة وعن المعالم نسبته إلى أكثر المتأخّرين ، بل في المدارك ينبغي القطع به ، خلافاً لظاهر المتن وصريح غيره ، فالصبيّ خاصّة ، بل في كشف اللثام نسبته إلى الشيخ والأكثر ، بل في جامع المقاصد نسبته إلى فهم الأصحاب . 6 / 234 ح - كيفيّة تطهير ثوب المربّية إذا كان الصبيّ غير متغذٍّ : ظاهر النصّ والفتوى هنا تعيّن الغسل وإن كان المربّى صبيّاً لم يتغذَّ بالطعام الذي اكتفي في تطهير بوله في غير ثوب المربّية بالصبّ ، كما عن العلّامة التصريح به ، وتبعه بعض من تأخّر عنه ، بل في الحدائق الاتّفاق عليه . واحتمل في كشف اللثام الاكتفاء بالصبّ هنا في كلّ يوم مرّة من بول الصبيّ الغير المتغذّي ، وهو قويّ . 6 / 234 - 235 ط - المراد باليوم في حكم ثوب المربّية وحكم إيقاع الغسل وقت الصلاة : المراد باليوم ما يشمل الليل ، وقضيّة إطلاق النصّ والفتوى تخييرها أيّ ساعة منه شاءت ، كما صرّح به غير واحد ، لكن في جامع المقاصد : " إنّ الظاهر اعتبار كون الغسل في وقت الصلاة . . . ولو جعلته آخر النهار كان أولى لتصلّي فيه أربع صلوات " وتبعه في اللوامع ، بل في التذكرة احتمال وجوب تأخيره مع تأخير الظهرين ، وإن كان هذا الاحتمال ضعيفاً جدّاً . نعم يمكن الحكم بالأولويّة والرجحان ، كما سمعت التصريح به في جامع المقاصد ، وتبعه الشهيد الثاني في روضته والفاضل الهندي في كشفه وغيرهما ، وهو الذي أشار إليه المصنّف بقوله : [ وإن جعلت تلك الغسلة في آخر النهار أمام صلاة الظهر كان حسناً ] . 6 / 235 - 237 ي - إيقاع الصلاة بعد غسل الثوب بلا فصل : صرّح جماعة بعدم وجوب إيقاع الصلاة بعد غسل الثوب بلا فاصل ، وإن يبس الثوب وتمكّنت من لبسه ، بل لا أعرف فيه خلافاً سوى ما في المدارك فأوجب وقوعها بعده مع التمكّن من لبسه ، نعم توقّف فيه في الحدائق ، كما أنّه نظر فيه في الذخيرة ، وهو ضعيف ، فلها التأخير حينئذٍ زماناً تعلم في العادة عدم بقائه على الطهارة فيها . 6 / 237 - 238